مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
348
دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ وَقِيلَ إنْ كَانَ الْعَلَسُ قُوتَ قَوْمٍ أُخْرِجَتْ مِنْهُ وَهُوَ حَبٌّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ
وَيُخْرِجُ عَنْ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ وَالصَّغِيرُ لَا مَالَ لَهُ يُخْرِجُ عَنْهُ وَالِدُهُ وَيُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَعَنْ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَعْدُ
وَيُسْتَحَبُّ إخْرَاجُهَا إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ
وَيُسْتَحَبُّ الْفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ، وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الصَّاعِ إذَا كَانَتْ مُحَقَّقَةً، وَقَصَدَ بِهَا الِاسْتِظْهَارَ عَلَى الشَّارِعِ كَالزِّيَادَةِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالثَّلَاثِينَ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ لَا عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الصَّاعُ عَلَى مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا قُوتُ يَوْمِ الْعِيدِ لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاةٌ إلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ يُسَلِّفُهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ سُقُوطِهَا بِالدَّيْنِ، وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى كُلِّ الصَّاعِ بَلْ عَلَى بَعْضِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُ
[
مَا تَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَة الْفِطْرِ
]
. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ
مَا تَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ
بِقَوْلِهِ: (وَتُؤَدَّى) : أَيْ تَخْرُجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ (مِنْ جُلِّ) : أَيْ غَالِبِ (عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ) : الَّذِي فِيهِ الْمُزَكِّي أَوْ الْمُزَكَّى عَنْهُ، سَوَاءً مَاثَلَ قُوتَهُ أَوْ كَانَ أَدْنَى مِنْ قُوتِهِ أَوْ أَعْلَى، فَإِنْ كَانَ قُوتُهُ أَعْلَى مِنْ قُوتِ غَالِبِ أَهْلِ الْبَلَدِ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَ قُوتِهِمْ وَأَخْرَجَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اقْتِيَاتُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ قُوتِهِمْ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ لِشُحٍّ أَوْ كَسْرِ نَفْسٍ أَوْ عَادَةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الصَّاعِ مِنْ قُوتِهِمْ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْ الْغَالِبِ الْجَيِّدِ وَاجِبٌ إلَّا لِعَجْزٍ عَنْهُ. ثُمَّ بَيَّنَ مَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْقُوتُ بِقَوْلِهِ: (مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ) : وَهُمَا مَعْرُوفَانِ (أَوْ سُلْتٍ) : وَهُوَ شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ (أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرْزٍ) : فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَنْوَاعٍ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَزَادَ ابْنُ حَبِيبٍ عَاشِرًا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ بِقَوْلِهِ: (وَقِيلَ إنْ كَانَ الْعَلَسُ) : بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَبَعْدَهُمَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ (قُوتَ قَوْمٍ أُخْرِجَ) : أَيْ الصَّاعُ (مِنْهُ وَهُوَ حَبٌّ صَغِيرٌ يَقْرُبُ مِنْ خِلْقَةِ الْبُرِّ) : وَهُوَ طَعَامُ أَهْلِ صَنْعَاءَ، وَيَجِبُ فِي هَذَا الصَّاعِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي يُطْحَنُ عَلَيْهَا، وَلِذَلِكَ تُسْتَحَبُّ غَرْبَلَتُهُ إنْ كَانَ غَلَثًا إلَّا أَنْ يَزِيدَ غَلَثُهُ عَلَى الثُّلُثِ فَتَجِبُ غَرْبَلَتُهُ.
قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَلَا يُجْزِئُ الْمُسَوَّسُ الْفَارِغُ بِخِلَافِ الْقَدِيمِ الْمُتَغَيِّرِ الطَّعْمِ فَيُجْزِئُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ.
(تَنْبِيهَاتٌ) : الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ نَوْعٌ مِنْ هَذِهِ التِّسْعَةِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَلَوْ اُقْتِيتَ ذَلِكَ الْغَيْرُ، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْغَالِبِ اقْتِيَاتًا، فَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ غَيْرِهِ أَجْزَأَ إنْ كَانَ أَعْلَى أَوْ مُسَاوِيًا، وَكَذَا إنْ كَانَ أَدْنَى مَعَ عَجْزِهِ عَنْ شِرَاءِ الْمُسَاوِي كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَغْلِبْ مَا يُقْتَاتُ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ لَحْمًا أَوْ زَيْتًا لَكِنْ يُخْرَجُ مِنْهُ مِقْدَارُ عَيْشِ الصَّاعِ مِنْ الْقَمْحِ وَزْنًا؛ لِأَنَّ عَيْشَ الصَّاعِ مِنْ الْقَمْحِ أَكْثَرُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الشِّبَعُ.
1 -
الثَّانِي: صِفَةُ الْإِخْرَاجِ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ حَبِّهَا، فَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ خُبْزِهَا وَلَا مِنْ دَقِيقِهَا إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ مَا فِي الصَّاعِ الْحَبِّ مِنْ الدَّقِيقِ وَيُخْرِجُ رُبُعَهُ مَعَ الصَّاعِ الدَّقِيقِ أَوْ الْخُبْزِ.
1 -
الثَّالِثُ: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ هَلْ الْمُرَادُ عَيْشُ الْبَلَدِ فِي جَمِيعِ الْعَامِ أَوْ فِي خُصُوصِ رَمَضَانَ؟ قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَكَانَ شَيْخُنَا يُعْجِبُهُ اعْتِبَارُهُ فِي خُصُوصِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِينَ فَيُعْتَبَرُ مَا يُؤْكَلُ فِيهِ، وَأَيْضًا إنَّمَا يَقْتَاتُونَ فِي رَمَضَانَ أَحْسَنَ الْأَقْوَاتِ،
وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ يُوهِمُ أَنَّ الصَّغِيرَ وَالرَّقِيقَ هُمَا الْمُخَاطَبَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ: (وَ) : يَجِبُ أَنْ (يُخْرِجَ عَنْ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ) : وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ آبِقًا مَرْجُوًّا أَوْ مَبِيعًا بِالْخِيَارِ أَوْ أَمَةً مَبِيعَةً فِي زَمَنِ مُوَاضَعَتِهَا؛ لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْ بَائِعِهَا أَوْ مُخْدِمِهَا تَرْجِعُ لَهُ رَقَبَتُهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ عَلَى مَنْ تَصِيرُ لَهُ رَقَبَتُهُ، وَأَمَّا عَبِيدُ الْعَبِيدِ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَعْلَى وَلَا الْأَسْفَلَ الْإِخْرَاجُ عَنْهُمْ وَلَا يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا قَابَلَ جُزْأَهُ الْحُرَّ، كَمَا لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ زَوْجَتِهِ.
(وَ) : كَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمُسْلِمُ (الصَّغِيرُ) : الَّذِي (لَا مَالَ لَهُ) يَجِبُ أَنْ (يُخْرِجَ عَنْهُ وَالِدُهُ) : حَتَّى يَبْلُغَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ، وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ الْبَالِغُ الْمُوسِرُ أَوْ تَطْلُبُهُ لِلدُّخُولِ بِهَا مَعَ بُلُوغِهِ وَإِطَاقَتِهَا، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَهُ مَالٌ لَمْ يَلْزَمْ وَالِدَهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ، وَمَفْهُومُ الصَّغِيرِ أَنَّ الْكَبِيرَ لَا يَجِبُ عَلَى أَبِيهِ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا حَيْثُ بَلَغَ قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ لَا إنْ بَلَغَ زَمِنًا، أَوْ مَجْنُونًا؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَابِعَةٌ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ.
(وَ) : الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَيْ (يُخْرِجُ الرَّجُلُ) : الْمُرَادُ الْمَالِكُ (زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ) : بِقَرَابَةٍ كَأَبَوَيْهِ دَنِيَّةً الْفَقِيرَيْنِ أَوْ زَوْجَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً أَوْ غَنِيَّةً فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا، وَكَمَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْ أَبِيهِ الْفَقِيرِ يُخْرِجُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ، وَكَمَا لَا تَتَعَدَّدُ نَفَقَةُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ لَا تَتَعَدَّدُ فِطْرَتُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَدْرٍ.
(وَ) : كَذَا يَلْزَمُ الْمَالِكُ أَنْ يُخْرِجَ (عَنْ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ) : زَمَنَ الْكِتَابَةِ (؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ) : مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ أَوْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
348
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir